قبل المجلس الدستوري جزئيا الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد، فيما رفض طعنها في المادة: 16 من نفس القانون، والمادة: 278 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحكم المجلس بعدم دستورية إضافة الهيئات القضائية ضمن المستفيدين من نسبة 10% من ناتج الأموال المستوردة والمصادرة بموجب هذا القانون، فيما أبقى بقية المادة كما هي.
وأبقى المجلس بقية المادتين 16 من قانون مكافحة الفساد، و278 من قانون الإجراءات كما هما دون أي تعديل.
وعقد المجلس دورة لنقاش الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق في دستورية المادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة: 278 من قانون الإجراءات الجنائية، واستمرت الدورة يومي الاثنين والثلاثاء.
القسم: